التاريخ: كانون ثاني ١٥, ٢٠١١
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
الطوائف المسيحية تنجح في سوريا في مساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية

نجحت الطوائف المسيحية الشرقية في سوريا في اقرار قانون يسمح بمساواة المرأة بالرجل في قضايا الإرث والوصية، بينما كانت الطوائف الغربية الكاثوليكية حصلت على الموافقات الرسمية قبل ذلك .
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم الرقم 7 تاريخ 11/1/2011 والذي صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة "بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية مع تعديل بسيط على أحكامه يتعلق بأيلولة تركة من لا وراث له من المسيحيين إلى الخزينة العامة ".


وبموجب هذا المرسوم صار "بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية بالنسبة الى الطوائف المسيحية كما هو حال الطوائف المسيحية الغربية، وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث، كما أصبحت الوصية بمقدار النصف، بعدما كانت تخضع في السابق لما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية العام بنسبة الثلث وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة".


ويذكر أن الرئيس الأسد كان أصدر في 26/9/2010 المرسوم الرقم 76 الذي قضى بتعديل المادة 308 من قانون ألأحوال الشخصية، اذ أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية اللذين كانا من اختصاص المحاكم الشرعية.


ورحب عدد من رجال الدين المسيحيين بهذ الخطوة التي وصفوها "بالمهمة والنوعية والتي تستحقها المرأة لأنها خطوة عصرية تواكب تطور وضع المرأة التي باتت تعمل في مختلف جوانب الحياة العملية الى جانب الرجل وتنتج ".


وتشير الإحصاءات المتداولة الى انه على رغم تزايد نزف الهجرة في صفوف المسيحيين كسكان أصليين في بلادهم سوريا، إلا أن نسبتهم لا تزال تراوح بين سبعة و10 في المئة من عدد السكان الذي يقترب من 24 مليون نسمة.