الخميس ٢ - ٤ - ٢٠٢٦
 
التاريخ: كانون الأول ٢٤, ٢٠١٠
البحرين
متهمو ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» في البحرين يرفضون لقاء المحامين المنتدبين
هيئة الدفاع تسلّمت نسخاً من ملفات القضية... وأعلنت لـ «الوسط» حضورها جلسة اليوم

الوسط - محرر الشئون المحلية

 

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن متهمي ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» رفضوا الالتقاء بهيئة الدفاع الجديدة المنتدبة من قِبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك للتباحث مع المتهمين بشأن تفاصيل القضية وأوجه الدفاع عنهم.

 

وأوضحت المصادر أن وزارة العدل نسقت مع إدارة سجن الحوض الجاف لترتيب زيارات للمتهمين على مدى اليومين السابقين للالتقاء بمحاميهم الجدد المنتدبين، وذلك قبل انعقاد جلسة المحاكمة القضائية، إلا أن المتهمين رفضوا مقابلة المحامين المنتدبين، وذلك في رسالة مفادها تمسّكهم بهيئة الدفاع المنسحبة سابقاً من القضية.

 

كما علمت «الوسط» أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبر إدارة المحاكم قد شرعت في مخاطبة المحامين المنتدبين وترتيب أوراقهم، وأطلعتهم على تفاصيل وحيثيات القضية، كما أنها زودتهم بنسخٍ من أوراق وملفات القضية الكبيرة التي تصل إلى أربعة صناديق (كراتين).

 

وأوضحت مصادر قانونية أن هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انتدبت عدداً من المحامين للدفاع عن متهمي «المخطط الإرهابي» بعد انسحاب هيئة الدفاع الأصلية عنهم، مشيرةً إلى أن على رأس المحامين المنتدبين عضو مجلس الشورى المحامية رباب العريض، ونائب رئيس جمعية المحامين حميد الملا، والمحامي حسين النهاش، وهدى المهزع، وعبدالهادي القيدوم، ومحمد فتيل، وعلي الأيوبي، وعبدالعزيز الأيوبي، ومحمود الباش، وصادق صالح، وأحمد الشملان، وأحمد جاسم.

 

ومن جهتها، أكدت المحامية رباب العريض تلقيها قرار انتدابها من قبل وزير العدل، مبديةً استعدادها التام لأداء واجبها، نافيةً وجود أسباب تدفعها إلى الاعتذار، إذ قالت لـ «الوسط»: «نعم، لقد تلقيت قراراً صادراً من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بانتدابي للدفاع عن أحد المتهمين في القضية، ولقد تسلمنا نسخاً منها، ولا يوجد مانع أو سبباً يجعلني أعتذر عن القيام بواجبي وتأدية مهنتي على رغم أن القضية كبيرة جداً، ولكن تمثيلي للمتهمين هو أحد واجباتي وجاء بناءً على اختيار من وزير العدل».

وأضافت «سوف أؤدي واجبي المهني، وأعمل وفق ما يُمليه عليَّ ضميري ووفق القسم الذي أديته بداية عملي، وأنا لا أتاجر بمهنتي».

 

وفي حال رفض المتهمون المحامين المنتدبين، ردّت العريض: «في حال أن المتهمين رفضوا قرار انتدابنا فإن القرار سيكون في يد عدالة المحكمة، فهي التي تقرر إذا ما كان انتدابنا سيستمر أو سيتوقف، وخصوصاً أن الحديث في هذه القضية عن وجود محامٍ لمتهم في جناية وهو أمر وجوبي بحكم الدستور والقانون، والمحكمة لا يجوز لها أن تباشر أية قضية جنائية إلا بوجود محامي المتهم».

وأوضحت «الأصل أن المتهم هو من يختار محاميه، ولكن إذا رفض المحامي تمثيل المتهم أو في حال انعدام إمكانية المتهم في توكيل محامٍ له، فإن للمحكمة أن تنتدب محامياً يدافع عن المتهم، وذلك كله لمصلحة المتهم».

 

وتابعت «إن هيئة الدفاع سبق وأن تنحت عن المتهمين الذين لم يختاروا لهم محامين آخرين، وعليه جاء قرار المحكمة في انتداب محامين، وفي حال رفض المتهمون المحامين فإن القرار يكون بيد هيئة المحكمة».

وأشارت المحامية رباب العريض إلى أن «سرعة المحاكمة وعدم تعطيلها وتمثيل محامٍ للمتهم يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة».

 

ومن جانبها، نفت رئيسة جمعية المحامين وعضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان لـ «الوسط» تلقيها قرار انتدابها في القضية، ولكنها أبدت استعدادها للامتثال إلى قرار وزير العدل في حال انتدابها للدفاع عن أي متهم في أية قضية جنائية، إذ أفادت: «لحد الآن لم أتسلم أي قرار بانتدابي للترافع والدفاع عن أي متهم في هذه القضية، وفي حال صدر قرار من وزير العدل بانتدابي للدفاع عن أي متهم، فبالتأكيد سوف أؤدي واجبي المهني، فوفقاً للدستور فإنه من حق أي متهم في أية قضية جنائية أن يكون له محام يدافع عنه، وفي حال عدم تمكنه من تعيين محامٍ فإن على وزير العدل أن ينتدب له محامياً يتولى الدفاع عنه»، مضيفةً «كما أنه وبموجب قانون المحاماة في حال صدور قرار من وزير العدل بانتداب أي محامٍ لا يجوز للأخير أن يمتنع عن مباشرة هذا التكليف إلا بعذر مقبول يقبله الوزير»، مشيرةً إلى أن «المحامي وبحكم وظيفته يجب عليه تأدية واجبه المهني بأن يدافع عن أي متهم مهما كان الفعل أو الجريمة التي ارتكبها ومن دون تحفظ».

 

إلى ذلك، أوضح عدد من المحامين أن فلسفة القانون البحريني في منح المتهم حقه في حضور محامٍ معه في كل مراحل المحاكمة، وأن تلك تعتبر ضمانة دستورية وحق يوفره القانون للمتهم، وبالتالي فإن وجود المحامي في قضايا الجنايات يعتبر ضمن هيئة المحكمة.

 

وأشار المحامون إلى أنه وفي ظل موافقة متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» على انسحاب هيئة الدفاع الأصلية عن تمثيلهم، فإنه من حق المحكمة أن تنتدب لهم محامين وفقاً للقانون والنصوص الدستورية، وأنه في هذه الحال لا يجوز للمتهمين أن يرفضوا أو يعترضوا على انتداب محامين جدد لهم، إلا إذا أعلنوا عن محامين آخرين يمثلونهم، وإلا فإن للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة في ظل حضور المحامين المنتدبين.

 

إلا أن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد التاجر، أفصح لـ «الوسط» عن أن هيئة الدفاع لاتزال متمسكةً بموكليها ولم تتخلَ عنهم، إذ أفاد: «إن انسحابنا من المحاكمة كان اعتراضاً على إجراءات سير المحاكمة، ولكن هذا لا يعني تخلينا عن موكلينا الذين وكلونا اسمياً بوكالات مكتوبة لكل أعضاء هيئة الدفاع التي حضرت جلسات المحاكمة السابقة»، لافتاً إلى أن «هيئة الدفاع سبق أن أعلنت عدم تخليها عن موكليها بأي حالٍ من الأحوال».

 

وتستند هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في فلسفة انتدابها لمحامين يتولون الدفاع عن المتهمين إلى نص المادة (20) من الدستور البحريني، الفقرة (ج) الناصة على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، والفقرة (هـ) من المادة ذاتها التي تنص على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته».

 

ويأتي قرار المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بانتداب محامين للترافع عن متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، إثر انسحاب هيئة الدفاع الأصلية عن تمثيل المتهمين، وذلك في الجلسة القضائية المنعقدة في 9 ديسمبر 2010، إذ عزت الهيئة قرارها بالانسحاب إلى ما أوضحته عضو الهيئة المحامية جليلة السيد في أنه يأتي من «منطلق حرصها على حقوق ومصلحة الموقوفين»، وأشارت إلى أن ذلك «واجبٌ ستظل هيئة الدفاع ملتزمة به طوال الوقت حتى بعد الانسحاب وستبقى مصلحة الموقوفين نصب أعينها في أي موقع تكون، وكل ذلك التزاماً منها بالوفاء بواجبها الأخلاقي والمهني تجاههم».

 

ولفتت إلى أن «هيئة الدفاع لم تنسحب صامتةً، وإنما تقدمت بمذكرة شارحة من 16 صفحة تبين فيها الأسباب التي دعتها للانسحاب».

وأوضحت السيد أن «انسحابهم جاء لكي تتاح للموقوفين محاكمة تتوافر فيها الضمانات التي تتيح ممارسة حقهم الدستوري في الدفاع عن أنفسهم بالشكل والمستوى الكافي لحماية أوضاعهم كموقوفين، وعلى أساس أن تصان كل حقوقهم في سلامتهم».

 

وأشارت السيد إلى أن «الموقوفين قرروا من أول جلسة للمحكمة تعرض حقوقهم الدستورية التي لم تحترم في فترة التحقيق، وكل التفاصيل تم عرضها على المحكمة طوال الجلسة الأولى لنظر القضية، بل أن الكثير منهم أكد أنه طلب حضور محاميه وقت التحقيق معه، إلا أنه منع من ذلك الحق، وقد تبين لهيئة الدفاع أن 9 متهمين أخذوا للتحقيق أمام النيابة من دون وجود محام معهم أثناء ذلك التحقيق في مخالفة صريحة للدستور وللقوانين في مملكة البحرين التي تفرض وجود المحامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وإلا كانت كل إجراءات التحقيق باطلة، وخصوصاً أن التهم الموجهة لهم هي جنايات وتصل عقوبة بعضها السجن المؤبد، وعلى رغم كل ذلك فإن طلبات هيئة الدفاع بفتح تحقيق محايد الذي تقدم به الموقوفون وهيئة الدفاع لم يلقَ آذاناً صاغية».

 

وذكرت السيد أنه «على هذا الأساس تلمست هيئة الدفاع منذ البداية عدم توافر ضمانات حق الدفاع ولكنها استمرت في تقديم طلباتها على مدى ثلاث جلسات من دون قرار يصدر من المحكمة بشأن تلك الطلبات، وذلك خلافاً للمادة 185 لقانون الإجراءات، وأفصح قرار المحكمة الصادر بالجلسة الثالثة والمتعلق بسماع المحكمة لشهود الإثبات وهم بحسب الأوراق ضباط بجهاز الأمن الوطني، فإن ذلك كان هو النقطة الفارقة التي تأكد فيها لهيئة الدفاع أن المحكمة سائرةً في نظر القضية بغض النظر عن الطلبات السابقة ومن دون الفصل فيها».

 

وبينت المحامية جليلة السيد أن «هينة الدفاع وجدت نفسها مضطرةً للانسحاب من القضية، لأنه لم تتح لها فرصة أو إمكانية الدفاع عن الموقوفين بالشكل الذي يرضي الضمير ويفي بالالتزامات الأخلاقية والمهنية لأي هيئة دفاع، تلك الالتزامات التي أصرت هيئة الدفاع على عدم التخلي عنها أو الإخلال بها وهو ما حدا بالموقوفين إلى التصريح بتمسكهم بهيئة الدفاع ورفضهم أية هيئة دفاع بديلة يجبرون على تمثيلها لهم».

 

في حين أبدى رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي تحفظه على قرار هيئة الدفاع بالانسحاب من تمثيل المتهمين والدفاع عنهم. وقال خلال جلسة المحاكمة: «إن قرار الانسحاب تشوبه شبهة مخالفة لقانون المحاماة باتخاذ قرار التنحي في وقت حرج بالنسبة للمتهمين والذي سيضر بمصلحتهم في القضية»، مضيفاً أن «هيئة الدفاع أرادت أن تضغط على المحكمة بهذا القرار»، لافتاً إلى أن ما يستشهد به المحامون بشأن التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية في واقعة تعرض أحد المتهمين إلى سوء معاملة ومحاولة تشبيه ما يدعيه المتهمون بما يتم التحقيق فيه بناء على طلب من وزير الداخلية، إنما تم بعد إجراء كشف طبي من قبل الطبيب الشرعي نفسه الذي تشكك هيئة الدفاع في صدقيته».

 

وبناءً على تلك الأحداث، قررت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي خليفة الظهراني، ندب محامين آخرين للدفاع عن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، استناداً إلى نص المادة (216) من قانون الإجراءات الجنائية الناصة على أنه: «يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أيام على الأقل. فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محامياً».

 

بالإضافة إلى نص المادة (39) من قانون المحاماة التي تنص على أنه: «تشكل لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المشتغلين يختارهم وزير العدل والشئون الإسلامية. وتختص هذه اللجنة بمنح المعونة القضائية. ويقصها بالمعونة القضائية تكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور والمرافعة في الحالات الآتية: أ‌- إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة ورأت اللجنة لأسباب تقررها تقديم المعونة القضائية. ب‌- إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في الدعوى. ج‌- إذا توفي محام أو منع من مزاولة المهنة. وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي ممارسة مهنته ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه. وتنحصر مهمة المحامي المنتدب في هذه الأحوال في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل والمحامي صاحب المكتب. د- في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محامياً. وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور والمرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل والشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن ولا يخضع لأية رسوم.

 

وفي حال رفض المحامي المنتدب قرار الانتداب والدفاع عن المتهم من دون إبداء أسباب مشروعة لذلك الرفض فإنه يعرض إلى المساءلة القانونية، إذ تنص المادة (41) من قانون المحاماة: «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».

 

هذا ويواجه المتهمون تهماً هي:

 

أولاً: المتهمون من الأول وحتى العاشر: أسسوا على خلاف أحكام القانون جماعة – تولى المتهم الأول إدارتها – الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها.

 

ثانياً: المتهمون من الحادي عشر وحتى الخامس عشر: انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتولى المتهمون من الثاني وحتى العاشر قيادات فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

 

ثالثاً: المتهمون من الأول وحتى الخامس: جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمتين أولاً وثانياً مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.

 

رابعاً: المتهمون من الثاني عشر حتى الخامس والعشرين: اشتركوا وآخرون في تجمهرات في أماكن عامة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف.

 

خامساً: المتهمون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: صنعوا وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال ومواد صنعت منها بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

 

سادساً: المتهمون من الأول حتى التاسع: اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في الجرائم موضوع التهمتين رابعاً وخامساً بأن حرضوا المتهمين فيها واتفقوا معهم على ارتكابها وساعدهم المتهمون من الأول حتى الخامس بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لتدبير الأدوات والوسائل المستخدمة فيها.

 

سابعاً: المتهمون من الأول حتى الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع: اشتركوا وآخرون في تجمهرات في أماكن عامة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها إشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على قوات الأمن والإخلال بالأمن العام.

 

ثامناً: المتهمون الأول والثالث والرابع وهم بحرينيون: أذاعوا عمداً في الخارج أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك النيل من هيبتها واعتبارها.

 

تاسعاً: المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر: حرضوا على كراهية نظام الحكم والازدراء به، كما حرضوا علانية بالقول والكتابة على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، بأن أسندوا إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، ودعوا إلى مقاطعتهم وإجبارهم على ترك البلاد، وأذاعوا عمداً أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة، وبثوا دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

عاشراً: المتهمون الأول والثاني والخامس والسادس والحادي عشر: حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن الأخبار والشائعات الكاذبة والمغرضة موضوع التهمة تاسعاً.

 

 



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
تظاهرات في البحرين ضدّ التطبيع مع إسرائيل
متظاهرون في الجزائر يطالبون بـ«رحيل النظام بجميع رموزه»
البحرين: إلغاء سحب جنسية 92 شخصاً شكلوا حزباً لصالح إيران
ملك البحرين يلغي أحكاماً بإسقاط جنسيّة 551 مواطنًا
البحرين: السجن المؤبد لـ69 وإسقاط الجنسية عن 138 في قضية "حزب الله"
مقالات ذات صلة
البحرين: أول رئيسة منتخبة للبرلمان - سوسن الشاعر
المفوضية السامية وحقوق الإنسان العربي - عبدالنبي العكري
البحرين.. مقاطعة متوقعة لانتخابات تنتظر بعث الحرارة فيها - محمود الريماوي
انتكاسة امنية في البحرين تعرقل احتمالات التسوية - سعيد الشهابي
رؤية في الموقف الإقليمي والدولي من الانتفاضة البحرينية - حمزة الحسن
حقوق النشر ٢٠٢٦ . جميع الحقوق محفوظة